سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
258
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و جملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره به تصرف المشتري مطلقا فإن فسخ و وجد العين باقية على ملكه لم تتغير تغير يوجب زيادة القيمة ، و لا يمنع من ردها أخذها ، و إن وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن و القصارة فللمشتري أجرة عمله . و لو زادت قيمة العين بها شاركه في الزيادة بنسبة القيمة ، و إن كان صفة من وجه ، و عينا من آخر كالصبغ صار شريكا بنسبته كما مر ، و أولى هنا ، و لو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ المبيع و تخير بين قلع الغرس بالأرش و إبقائه بالأجرة ، لأنه وضع به حق ، و لو رضي ببقائه بها و اختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له ، و عليه تسوية الحفر حينئذ ، و لو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالأجرة . حكم اقسام مذكور شرح فارسى : مجمل كلام در حكم صور ياد شده چنين است : مغبون يا بايع است و يا مشترى : حكم بايع مغبون اگر بايع مغبون باشد حكم اين است كه به تصرف مشترى در مثمن خيار وى ساقط نمىشود چه تصرف مشترى در مبيع مانع از رد آن باشد و چه نباشد .